ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة. وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز.
______________________________________________________
المتأخرون (١).
(الثالثة) النفي : وفي موجبه قولان :
فالشيخ المرة الاولى (٢) ، وهو الأشهر والأنسب بعموم الخبر ، وتبعه القاضي (٣) وابن إدريس (٤) واختاره العلّامة (٥).
والمفيد : المرة الثانية (٦) وتبعه التقي (٧) وسلار (٨).
وأصل الفتوى ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه (٩).
__________________
(١) لاحظ الكافي : ص ٤١٠ س ١١ قال : ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر. والوسيلة : ص ٤١٤ س ١٩ قال : حلق الرأس والإشهار في البلد. والمهذب : ج ٢ ص ٥٣٣ س ١٠ قال : ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، وينفى منه الى بلد آخر الى غير ذلك.
(٢) تقدما آنفا.
(٣) تقدما آنفا.
(٤) السرائر : باب الحد في الجامع بين النساء والرجال ص ٤٥١ س ٣٦ قال : ويحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه الى غيره من الأنصار.
(٥) المختلف : ج ٢ في اللواحق والسحق ص ٢١٥ س ١٤ قال : والمشهور الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٦) المقنعة : باب الحد في القيادة ص ١٢٦ س ٨ قال : فان عاد ، جلد كما جلد أول مرة ، ونفي عن المصر الذي هو فيه الى غيره.
(٧) الكافي : فصل في القيادة وحدها ص ٤١٠ س ١٤ قال : فان عاد ثانية جلد ونفي عن المصر.
(٨) المراسم : ذكر ما هو دون الثمانين ، وهو حد القيادة ص ٢٥٧ س ١٣ قال : فان عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما اسحقوه.
(٩) التهذيب : ج ١٠ (٥) باب الحد في القيادة ص ٦٤ قطعة من حديث ١.