ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
______________________________________________________
إدريس (١).
والثاني : مذهب الشيخ في الكتابين (٢) (٣) وبه قال الصدوق (٤) واختاره فخر المحققين (٥) قال : لان الزنا أكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة ، فهنا اولى.
وفي هذا الدليل نظر.
اما الصغرى ، فلا نسلم ان الزنا أكبر ذنبا منه ، بل الأمر بالعكس.
قال عليه السلام : ان الله جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحه الخمر (٦).
وقال عليه السلام : مدمن الخمر كعابد الوثن (٧).
ولان الخمر يذهب بالعقل ، وبالعقل يعرف الصانع ، فلعله بسكره يخرج عن الايمان.
وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك ، مثل قوله عليه السلام : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل (٨).
وليس قصور حده عن حد الزنا دليلا على كون الزنا أعظم ، لجواز وضع الحد
__________________
(١) السرائر : باب الحد في شرب الخمر. ص ٤٥٢ س ١٨ قال : فان شرب فحد الى قوله : قتل في الثالثة على أظهر الأقوال.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الأشربة ص ٥٩ س ٨ قال : ثمَّ شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا.
(٣) الخلاف : كتاب الأشربة ، مسألة ١ قال : ثمَّ شرب رابعا قتل عندنا.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١١) باب حد شرب الخمر ص ٤٠ س ٨ قال : فان عاد قتل ، وقد روي انه يقتل في الرابعة.
(٥) الإيضاح : ج ٤ في حد الشرب ص ٥١٥ س ١٢ قال : والأقوى عندي الثاني أي يقتل في الرابعة.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر ، وهو آخر أبواب الكتاب ، ص ٢٥٥ س ١٢ قطعة من حديث ١.
(٧) الوسائل : ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ وغير ذلك لمن تتبع.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر ، وهو آخر أبواب الكتاب ص ٢٥٥ س ١٣ قطعة من حديث ١.