والا قتل. وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحدّ مستحلا ومحرّما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، وفيما سواها يعزر.
______________________________________________________
قتل ، وقيل : حكمه حكم المرتد وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحد مستحلا ومحرما.
أقول : هنا مسألتان :
(الأولى) مستحل الخمر ، قال الشيخ في النهاية : يحل دمه ويستتيبه الإمام ، فإن تاب اقام عليه الحد ان كان شربها ، وان لم يتب قتله (١) وتبعه القاضي (٢) وقال المفيد : يحل دمه الا ان يتوب قبل قيام البينة عليه (٣) وقال التقي : ان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (٤) ، وقال : الاولى والأظهر : انه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين ، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه (٥) واختاره
__________________
(١) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص ٧١١ س ١٩ قال : ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الامام أن يستتيبه الى قوله : وان لم يتب قتله.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الحد في شرب الخمر ص ٥٣٥ س ١٣ قال : وإذا استحل إنسان شرب شيء من الخمر حل دمه الى قوله : وان لم يتب قتله.
(٣) المقنعة : باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ١٢٧ س ٣٢ قال : وحل دمه بذلك الا ان يتوب قبل قيام الحد عليه.
(٤) الكافي : الحدود ، فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٧ قال : فان عاد قتل في الثالثة.
(٥) هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي ، ويوهم من قوله : (وقال :) انه من تتمة كلام ابي الصلاح ، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة ، بل هي من تمام كلام ابن إدريس ، لاحظ السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢ قال : والاولى والأظهر انه يكون مرتدا إلخ وفي المختلف أيضا نبّه على ذلك راجع ص ٢١٥ س ٣٣ في حد شارب الخمر ثمَّ قال : ولا بأس به.