.................................................................................................
______________________________________________________
وروى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية انه قيل له : من لم يهاجر يهلك ، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فأمر به ان تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فإنها قبل ان تأتيني به (١).
فعلم من هذا الخبر مسائل.
(أ) كون المسجد حرزا مع مراعاة المالك.
(ب) تحتم القطع بعد الثبوت عند الحاكم ، ولا تنفعه الهبة والعفو من المالك.
(ج) سقوط الحد لو كان العفو قبل الثبوت ، لقوله عليه السّلام : (الا كان هذا قبل ان تأتيني به).
وروي ان امرأة سرقت حليا ، وأتى بها إلى النّبيّ صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) (٢) (٣).
واختلفوا في تفسير (أصلح) فقيل : سريرته ، وقيل : عمله بترك المعاودة.
واما الإجماع : فمن عامة المسلمين لا خلاف فيه بينهم على الجملة.
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ كتاب السرقة ، باب ما يكون حرزا ص ٢٦٥ وفيه (عن صفوان بن عبد الله أو في باب السارق توهب له السرقة ص ٢٦٦ وفيه (عن مجاهد ، وعن طاوس) وفي التهذيب ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٣ الحديث ١١١ وفيه : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفي المبسوط ج ٨ كتاب السرقة ص ١٩ وفيه : روى الزهري عن صفوان بن عبد الله إلخ ، نعم رواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٦٥ الحديث ٢٥٩٥ عن الزهري عن عبد الله بن صفوان.
(٢) المائدة : ٣٩.
(٣) الدر المنثور ج ٣ ص ٧٣ في تفسيره لاية ٣٩ من سورة المائدة ، ورواه ابن كثير القرشي في تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٦ في تفسيره لاية السرقة قال : سرقت امرأة حليا إلخ.