.................................................................................................
______________________________________________________
العقوبة بالقطع.
ولقوله عليه السّلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (١).
وبرواية ابن مسعود : ان النّبي صلّى الله عليه وآله اتى بجارية قد سرقت ، فوجدها لم تحض ، فلم يقطعها (٢).
والجواب عن الأول : معارضته بقيام الأدلة على الشغل بالقطع.
وعن الثاني : ان هذا ليس من باب التكليف ، بل من باب التأديب واللطف.
وعن الثالث : كونه مخصوصاً ، فان كثيراً ما يلزم الصبي بأشياء تترتب على أسباب صدرت عنه ، كالقضاء في الحج الفاسد ، وتحريم النساء بترك طوافهن في الحج ، وضمان الوديعة في ماله لو أتلفها.
وعن الرابع بعد تسليم السند ، جواز كونها أول مرة ، ونحن نقول به.
(الثاني) العفو أولاً ، فإن عاد ثانياً أدّب ، فإن عاد ثالثاً حكت أنامله حتى تدمى ، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله ، فإن سرق خامسة قطع كالبالغ قال الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي (٤) وابن حمزة (٥) والعلامة في المختلف (٦).
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الزكاة ج ٢ ص ٤١ مسألة ٤٢ وفيه كما في المتن حتى يبلغ ، ونقله في الوسائل ج ١ ص ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث ١٠ نقلاً عن الخصال وفيه (حتى يحتلم).
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢١ الحديث ١٠٢ وفيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام.
(٣) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٦ س ١ قال : فان كان صبيا عفى عنه مرة إلى قوله : كما يقطع الرجل سواء.
(٤) لم أظفر عليه في المهذب ، وما حكاه في المختلف ايضاً ، نعم نقله في الإيضاح (ج ٤ ص ٥١٩ س ١٣) قال : وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ولعله نقل عن الكامل وهو غير موجود عندي.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص ٤١٨ س ٧ قال : وإذا سرق أول مرة عفى عنه الى قوله : فان عاد خامسا قطع.
(٦) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ١٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ.