ولو هتك الحرز غيره واخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء.
______________________________________________________
أقول : الأولى رواية الشيخ عن محمّد بن قيس عن الباقر عن على عليهم السّلام في رحل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : أنّي لم اقطع أحداً له فيما أخذ شركة (١).
وبمضمونها عمل المفيد (٢) وتلميذه (٣) واختاره فخر المحققين (٤) وهو الوجه لتحقق الشبهة بالشركة وعدم العلم بقدر النصيب على التحقيق.
والرواية الأخرى : رواها عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : رجل سرق من الغنم ، أي شيء الذي يجب عليه؟ أيقطع قال : ينظر ، كم الذي يصيبه؟ فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر ، ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له ، فلا شيء عليه ، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ، وهو ربع دينار قطع (٥).
وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية (٦) وبه قال القاضي (٧) وأبو علي (٨).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٥ قطعة من حديث ٢٣.
(٢) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٨ س ٣٠ قال : ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا.
(٣) المراسم : ذكر حدّ السرق ص ٢٥٨ س ٨ قال : وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، أي لا يقطع.
(٤) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٥ س ١٥ قال بعد نقل قول المفيد : وهو الأقوى عندي.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٦ الحديث ٢٧.
(٦) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٥ س ١١ قال : ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم الى قوله : فان سرق ما يزيد إلخ.
(٧) المهذب : ج ٢ باب الحد في السرقة ص ٥٤٢ س ١٠ قال : وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب إلخ.
(٨) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٧ س ٣٦ قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن الجنيد.