اللغة إلّا على الحيوان الممتنع ؛ لأنّه أخذ الحيوان بحيلة ، وفي الشرع يعتبر في تملّكه امور ، وهي : أن لا يكون للحيوان مالك ، وأن يستولي عليه بالأخذ أو بوقوعه في شبكته أو يصير الحيوان غير ممتنع ، وأن يكون قصده الصيد ، فلو انتفى أحد هذه الأمور لم يتحقّق التمليك في الصيد شرعا ، كما لا يطلق على الحيوان الأهلي الّذي يقدر الاستيلاء عليه كالبقر والغنم إلّا إذا توحّش وامتنع فيكون صيدا لغة.
وكيف كان ، فقد دلّت الأدلّة الثلاثة على هذه القاعدة ، فمن الكتاب قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) ، وإطلاقه يشمل جميع أقسام الحيوانات ، وفي جميع الأوقات إلّا ما خرج بالدليل ، كالصيد في حال الإحرام ، أو الصيد للهو واللعب ، أو ما إذا فقد أحد الشروط المتقدّمة بالنسبة الى تمليك المالك.
ومن السنّة روايات كثيرة ذكرناها في كتاب (مهذب الأحكام) ، والتعرّض لها يوجب الخروج عن الموضوع ، ومن شاء فليرجع إليه.
ومن الإجماع ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء ، بل هو من المسلّمات عندهم ؛ لأنّه من سبل العيش وإبقاء الحياة ، فكيف يمنعه الشارع؟! نعم له أن يحدّده بما يراه وبما فيه المصلحة. هذا.
ويختصّ حلّ الاصطياد بالحيوان أن يكون كلبا ومعلّما ومرسلا ، والمرسل مسلما ، وأن يذكر الله تعالى عند الإرسال ، ويستند الموت الى جرحه ، كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة من الكتاب ـ كما يأتي ـ ومن السنّة ذكرناها في الفقه ، ومن أراد فليرجع إليه ، فلو فقد أحد هذه الشروط انتفت الحلّية وصار ميتة. وإن حصلت الملكية إن توفّرت الشروط السابقة.
كما يعتبر في الآلة أن تكون سلاحا ، وأن تكون قاطعة ـ أو شائكة ـ وأن يستند القتل الى الآلة ، وأن يكون الرامي مسلما ، ويذكر الله تعالى عند الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، وتستقلّ الآلة المحلّلة في القتل ، كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة أيضا ، فلو انتفى أحد هذه الأمور انتفت الحلّية.
ويصحّ التمسّك بالقاعدة في موارد :