مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مواهب الرحمن في تفسير القرآن

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

التفسير

قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).

بيان لقوله عزوجل : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) والمراد من الميتة كلّ حيوان مأكول اللحم فارقه الروح من غير سبب شرعي ، وفيه تفصيل يأتي في البحث الفقهي التعرّض له إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى : (وَالدَّمُ).

وهو المادّة المعروفة الّتي هي قوام حياة الحيوان ، والمراد منه المسفوح ؛ لقوله تعالى : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ، الّذي كان أهل الجاهليّة يجعلونه في المباعر والأمعاء ، ويشوونه ويأكلونه ومنه الطحال ، لورود روايات متعدّدة تدلّ على حرمته.

وأمّا غير المسفوح كالكبد ، فهو مباح لدخوله في عموم المستثنى منه ، وكذا المتخلّف في الذبيحة ، فإنّه مباح وطاهر إن غسل موضع الذبح بملاقاة الدم الّذي في محلّ الذبح ، فإنّه من المسفوح وليس من المتخلّف. والتفضيل مذكور في كتب الفقه فراجع.

قوله تعالى : (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

وإن جرى عليه عمل التذكية ، وإنّما خصّ عزوجل اللحم بالذكر مع أنّه حرام بجميع أجزائه الّتي تحلّ فيها الحياة وما لا تحلّ ، إمّا لأنّ أكل لحمه هو الشائع عند المستحلّين له ؛ أو لعدم إمكان الانتفاع من غيره ، وقد تقدّم في سورة البقرة ما يتعلّق به أيضا.

كما أنّه تعالى خصّه بالذكر دون الكلب وغيره من الحيوانات المحرّمة ؛ لاعتيادهم أكله دون غيره من السباع.

ومن ذلك يظهر وجه الضعف في ما قيل من اختصاص الحرمة باللحم فقط ، أخذا بظاهر الآية الشريفة ، فإنّ السياق يدلّ على أنّ غير اللحم أيضا حرام.