قائمة الکتاب
بحوث المقام
[سورة النساء الآية 137 ـ 147]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه ان الآيات الشريفة تدلّ على امور :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآية المباركة القواعد الفقهية التالية :
[سورة النساء 148 ـ 149]
بحوث المقام
[سورة النساء 150 ـ 161]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه ان الآيات المباركة تدلّ على امور :
بحث عقائدي :
[سورة النساء الآية 162 ـ 169]
بحوث المقام
[سورة النساء 170 ـ 175]
بحوث المقام
بحث دلالي وفيه تدلّ الآيات الشريفة على امور :
[سورة النساء الآية ـ 176]
بحوث المقام
[سورة المائدة 1 ـ 22]
بحوث المقام
[سورة المائدة ـ 33]
المراد من الميتة والدم الواردتان في الآية الكريمة
٢٩٤بحوث المقام
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآيات الشريفة امور :
بحث روائي وفيه ان الروايات الواردة فيه على اقسام :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآية الشريفة القواعد الفقهية التالية :
[سورة المائدة 4 ـ 55]
الآية المباركة تتضمّن شروط الصيد بالكلب كما أن فيها الحث على التقوى
٢٥٥بحوث المقام
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآية الشريفة امور :
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآيات الشريفة القواعد الفقهية التالية :
البحث
البحث في مواهب الرحمن في تفسير القرآن
إعدادات
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ]
![مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ] مواهب الرحمن في تفسير القرآن](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4076_mawaheb-alrahman-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ١٠ ]
المؤلف :آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :دفتر سماحة آية الله العظمى السبزواري
الصفحات :415
تحمیل
التفسير
قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).
بيان لقوله عزوجل : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) والمراد من الميتة كلّ حيوان مأكول اللحم فارقه الروح من غير سبب شرعي ، وفيه تفصيل يأتي في البحث الفقهي التعرّض له إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى : (وَالدَّمُ).
وهو المادّة المعروفة الّتي هي قوام حياة الحيوان ، والمراد منه المسفوح ؛ لقوله تعالى : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ، الّذي كان أهل الجاهليّة يجعلونه في المباعر والأمعاء ، ويشوونه ويأكلونه ومنه الطحال ، لورود روايات متعدّدة تدلّ على حرمته.
وأمّا غير المسفوح كالكبد ، فهو مباح لدخوله في عموم المستثنى منه ، وكذا المتخلّف في الذبيحة ، فإنّه مباح وطاهر إن غسل موضع الذبح بملاقاة الدم الّذي في محلّ الذبح ، فإنّه من المسفوح وليس من المتخلّف. والتفضيل مذكور في كتب الفقه فراجع.
قوله تعالى : (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).
وإن جرى عليه عمل التذكية ، وإنّما خصّ عزوجل اللحم بالذكر مع أنّه حرام بجميع أجزائه الّتي تحلّ فيها الحياة وما لا تحلّ ، إمّا لأنّ أكل لحمه هو الشائع عند المستحلّين له ؛ أو لعدم إمكان الانتفاع من غيره ، وقد تقدّم في سورة البقرة ما يتعلّق به أيضا.
كما أنّه تعالى خصّه بالذكر دون الكلب وغيره من الحيوانات المحرّمة ؛ لاعتيادهم أكله دون غيره من السباع.
ومن ذلك يظهر وجه الضعف في ما قيل من اختصاص الحرمة باللحم فقط ، أخذا بظاهر الآية الشريفة ، فإنّ السياق يدلّ على أنّ غير اللحم أيضا حرام.