الخالصين [١]. وكذا في الأمة. فالمبعض قسم ثالث خارج عن الاخبار ، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع ، فيجوز له نكاح أربع حرائر ، أو أربع إماء. لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص [٢] ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال : إن المرجع الاستصحاب. ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما [٣] ودعوى : تغير الموضوع. كما ترى [٤]. فتحصل : أن الاولى
______________________________________________________
[١] لا ينبغي التأمل في أن صفة الحرية والرقية من الصفات القائمة بتمام الموضوع ، فالحر من يكون تمامه حراً ، والعبد من يكون تمامه عبداً. وهو المعنى الحقيقي للفظ. فمن يكون بعضه حراً وبعضه عبداً خارج عن موضوع الحر والعبد ، فلا يجري عليه حكم أحدهما. فمن الغريب ما في بعض الحواشي على المقام من أنه لو سلم الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية ظاهر. انتهى. فان من يكون بعضه حراً إنما الحر بعضه لا كله ، وكذلك من يكون بعضه عبداً إنما العبد بعضه لا كله ، ومن المعلوم أن موضوع الأحكام في الأدلة الإنسان الحر أو العبد ، والمبعض لا حر ولا عبد ، بل بعضه حر وبعضه عبد.
[٢] لم يتضح بطلان اللازم المذكور ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في عدم تزويج الحر بأربع إماء كرامته وهي مفقودة في المبعض. وأن يكون الوجه في عدم تزويج العبد بأربع حرائر نقصه ، وهو مفقود في المبعض أيضاً.
[٣] فله أن يتزوج بأربع إماء ، وللعبد أن يتزوج أربعا منها.
[٤] لما عرفت مراراً من أن المعيار في تبدل الموضوع العرف ، بحيث