وكذا إذا علم كونها في العدة سابقاً وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. وهل تحرم أبداً إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك [١]. وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة ، أو من غير التفات إليها ثمَّ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها [٢] ، وإجراء حكم التزويج في العدة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً [٣].
______________________________________________________
العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت » (١). ومقتضى الجمود على عبارة النص وإن كان تصديق المرأة في دعوى وجود العدة والحيض ، فلا عموم فيه لعدم العدة وعدم الحيض ، لكن المنسبق منه العموم ، ولا سيما بملاحظة كون الابتلاء بالثاني أكثر ، فيكون بيان حكمه أولى. مضافا الى ما دل على حجية قول ذي اليد على ما في يده ، فضلا عن نفسه ، فإذا أخبر بطهارة بدنه أو نجاسته ونحوهما صدق ، كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة. فلاحظ مباحث الطهارة من هذا الشرح (٢). ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : « إذا أخبرت بالانقضاء ».
[١] لأن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أخذ موضوعاً على نحو الطريقية ، كما فيما نحن فيه. وتحقيق ذلك في محله من الأصول.
[٢] للمصحح وغيره مما تقدم. بل هو المتيقن من المصحح كما عرفت.
[٣] لأن إطلاق دليل الحجية يقتضي ثبوت جميع الأحكام الثابتة للعدة ، ولو بتوسط وقوع الدخول فيها. وما في بعض الحواشي من أنه أحوط ، كأنه مبني على عدم وضوح الإطلاق المذكور ، لاحتمال اختصاص
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الحيض حديث : ١.
(٢) راجع الجزء : ١ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر.