______________________________________________________
غير ظاهرة ، لما عرفت من احتمال أن يكون التحريم الأبدي ، الذي هو حكم تعبدي ، من آثار العدة بالخصوص ، وإن كان لعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة ، لكن لا على الاستقلال ، وحينئذ لا مجال للقطع بالأولوية. على أنه لو ثبتت الأولوية كان العمل عليها ، وعدم التنصيص لا يعارضها فإنها مقدمة على أصالة الحل ، أو عموم الحل. وأما عدم التنصيص فإشكاله أظهر ، لورود النصوص المتضمنة للتحريم المؤبد ، ففي موثق أديم بن الحر قال : « قال أبو عبد الله (ع). التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ، ثمَّ لا يتعاودان أبداً » (١) ، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ، ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال (ع) : تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً » (٢) ، وموثقه الآخر عن أبي جعفر (ع) : « قال (ع) إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، وتزوجت فجاء زوجها الأول ، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها الأول أو لم يدخل بها. وليس للآخر أن يتزوجها أبداً. ولها المهر بما استحل من فرجها » (٣) ، ومرفوع أحمد بن محمد : « إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجاً فرق بينهما ، ولم تحل له أبداً » (٤).
نعم يعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلقها الأول ، أو مات عنها ، ثمَّ علم الأخير ، أيراجعها؟ قال (ع) : لا حتى تنقضي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.