في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر [١]. ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبدية أيضاً ، لصدق التزويج
______________________________________________________
عدة الوطء اللاحقة فعدم الجواز قبلها أولى. ولأن تجديد العقد يوجب انتهاء عدة الطلاق ودخول عدة الوطء ، فيمتنع عليه الاستمتاع فلا يكون للعقد أثر ، فيبطل. والمصنف فرض المسألة فيما لو تقدم الوطء على الطلاق ، وجواز تجديد العقد بعد الطلاق البائن في تتمة عدة الوطء ، لأنه لا مانع من العقد إلا دعوى أنه لا أثر للعقد ، لحرمة الاستمتاع بالمعتدة مطلقاً وطأ كان أو غيره. وقد قال في القواعد : « وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلاً » ، فاذا بنينا على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطء لم يكن مانع من العقد.
[١] واستوجهه في الجواهر ، لعدم الدليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة. وفيه : أن الظاهر من الاعتداد الامتناع عن ذلك ، وبذلك افترقت العدة عن مدة الاستبراء. ولأجل ذلك لا يصح العقد عليها ، فإنه أيضاً مفهوم من الأمر بالاعتداد ، ولو لا ذلك لم يكن حرمة الوطء وسائر الاستمتاعات مانعاً من صحة العقد. ودعوى : أنه لا أثر له غير ظاهرة ، فان اعتبار الزوجية يكفي فيه الآثار الأخرى ، مثل وجوب النفقة والتوارث ، وحرمة الزوجة على أب الزوج وولده ، وحرمة أمها على الزوج ، وغير ذلك من الآثار. ولذا لو فرض عدم التمكن من الاستمتاع بالزوجة لم تبطل زوجيتها ، ولم يمتنع تزويجها. وكذا لو فرض حرمة الاستمتاع بها بنذر ونحوه ، فان ذلك لا يمنع من صحة التزويج بها ، ولا يبطل زوجيتها.
فإذاً الأقوى حرمة جميع الاستمتاعات بالموطوءة شبهة ، وعدم جواز