______________________________________________________
نسبه الى فتوى المشهور فيمن اشترى أمة ووطأها ثمَّ ظهر أنها مستحقة لغير البائع ، لصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها قد دلست نفسها له ، قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد .. ( الى أن قال ) : وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها » (١) ، وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن أحل جاريته لأخيه ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال (ع) : لا ينبغي له ذلك. قلت : فان فعل أيكون زانياً؟ قال (ع) : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » (٢). وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين العالمة والجاهلة. بل نسب الى ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم الفرق بينهما فيما لو تزوجها لدعواها الحرية فتبين أنها أمة. بل في المسالك عن بعضهم : دعوى إجماع المسلمين عليه. فاذاً لا مجال للتوقف فيه بعد ورود الصحيحين المذكورين به.
ثمَّ إنه قد ادعي اختصاص الصحيح الأول بصورة علم الأمة. لكنه ضعيف ، لأن تدليسها كونها أمة لا يستلزم العلم بحرمة الوطء. وكذلك الصحيح الثاني ، لإمكان عدم اطلاع المحللة على ما وقع بين مالكها والمحلل له ، فاطلاقهما بالنسبة إلى حالتي علم الأمة وجهلها محكم ، نعم يختص الأول بصورة الشبهة في الواطئ ، والثاني بصورة علمه ، فتعميم الحكم لهما في محله. كما أنهما يختصان بموردهما. فالتعدي إلى غيرهما غير ظاهر ، إلا من
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.