______________________________________________________
المسالك في شمول الخبر للإماء ، بقرينة ذكر المهر الذي يكون للحرائر المتعارف إطلاقه على الصداق ، بخلاف عوض بضع الأمة فإنه يسمى بالعقر ، ولأجل ذلك سميت الحرة مهيرة ، دون الأمة. وبقرينة اللام أيضا ، فإنها ظاهرة في الملك ، وهو لا يكون إلا في الحرة ، فإن الأمة مهرها لسيدها. وحمل اللام على الاختصاص خلاف الظاهر. وناقش أيضا فيما بعده ـ وكذا في الجواهر ـ بأنه لا وجه لقياس الوطء على غيره من الاستمتاع ، لو سلم الحكم في المقيس عليه ، باعتبار عدم عده مالا في الشرع والعرف ، بخلاف الوطء المقابل به عرفاً وشرعاً. ويشكل : بأن عد الانتفاع بالبضع مالا شرعاً مصادرة ، ومالا عرفاً غير ظاهر ، إذ لا مجال لمقايسة ذلك باستخدام الرجل والمرأة ، فإنه مضمون إذا كانت له قيمة عندهم ، لكونه مالا ويعاوض عليه عند العرف ، بخلاف الاستمتاعات الواقعة بين الرجل والمرأة ، فإن استمتاع كل منهما بالآخر لا يعد مالا ولا يقابل بالمال ، وليس بضع المرأة أولى من بضع الرجل في انتفاع الطرف الآخر ، فكما لا يصح للرجل مطالبة المرأة بقيمة انتفاعها ببضعه ، لا يصح للمرأة مطالبة الرجل ، فإن الاستفادة من الطرفين على نحو واحد ، وفي الطرفين لا يعد عرفاً من المنافع المقصودة المعاوض عنها. ولعله يظهر ذلك بأقل تأمل. فالقواعد العامة لا تقتضي ضمان المهر. وما دل على ضمان المهر باستحلال الفرج مختص بالحرائر ، كما سبق. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس من لزوم المهر للسيد.
وأما الكلام في المقام الثاني : فهو أن الذي يظهر من كلام الشرائع في كتاب الرهن المتقدم عدم استحقاق الأرش على الواطئ. وعن جماعة استحقاقه. واختاره في الرياض حاكياً له عن المقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة. واختاره في الجواهر ، وحكاه عن السيد في المدارك ، بل