أو يثبت المهر لأنه حق السيد ، وجهان ، لا يخلو الأول منهما من قوة [١].
______________________________________________________
التي تكون فيها الموطوءة تحت سلطان الواطئ وفي حباله يستمتع بها ويضاجعها ليست جزءاً من العدة ، فيكون مبدأ العدة في جميع الصور ارتفاع الاشتباه ، لا حين الوطء.
[١] كما اختاره في الشرائع في مباحث نكاح الإماء ، قال (ره) : « إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ثمَّ وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانيا ، وعليه الحد ، ولا مهر لها إذا كانت عالمة مطاوعة ». وفي كتاب الرهن قال : « ولو وطأ المرتهن الأمة مكرها لها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. وقيل : عليه مهر أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شيء » ، وفي باب بيع الحيوان قال : « من أولد جارية ثمَّ ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك ، ويجب على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً. وقيل : يجب مهر أمثالها. والأول مروي ». وكلامه الثاني يدل على نفي المهر والأرش للمطاوعة ، فيحمل عليه كلامه الأخير ، فيحمل على غير المطاوعة ، بناء على اتحاد المسألتين حكماً. وأما كلامه الأول فلا تعرض فيه للأرش وإنما يتعرض لنفي المهر.
وقد يظهر من ذلك أن الكلام في مقامين. الأول : لزوم المهر للسيد في وطء الأمة مع علمها بعدم حلية الوطء وعدم لزومه ، الثاني : أنه على تقدير عدم لزوم المهر يلزم الأرش للسيد أو لا يلزم.
أما الكلام في الأول : فهو أنك عرفت ما ذكره المحقق. وتبعه عليه جماعة من نفي المهر. ووجهه : أما النبوي المشهور : « لا مهر لبغي ». وإما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات ، فكما لا يضمن الاستمتاع بالتقبيل ونحوه لا يضمن الاستمتاع بالوطء. لكن ناقش في