الحامل : فلا حاجة فيها الى الاستبراء [١] ، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا [٢]
______________________________________________________
في الوسائل ، والحدائق ، للروايتين المذكورتين ، المعتضدتين بعموم ما دل على لزوم العدة بالدخول (١) ، وقولهم (ع) : « العدة من الماء » (٢). وفي الجواهر لم يستبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب. والعمومات لا مجال للأخذ بها في بعض الموارد إجماعاً. والاشكال عليه ظاهر ، إذ الأول : لا قرينة عليه والثاني : لا يمنع من الأخذ بالعموم في غير مورد الإجماع. وكان الأولى الإشكال على العمومات بأنها واردة في العدة لغير صاحب الماء ، وقد تقدم أنه يجوز التزويج في عدة نفسه. وأما الخبران : فمخالفان للمشهور ، فلا مجال للعمل بهما. على أن الثاني منهما مرسل. فتأمل. وأما إطلاق ما دل على جواز تزويج الزانية فلا نظر فيه الى المقام. ولو فرض فهو مقيد بما ذكر.
[١] بلا إشكال ظاهر فيه ، ولا خلاف ، لعدم الدليل على لزوم العدة فيها. والنصوص المتقدمة لا تشملها ، بل ظاهرها عدمها.
[٢] فقد ورد في جملة من النصوص تفسير الآية الشريفة بها ، ففي صحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (٣) ، قال (ع) : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب العدد حديث : ٣. وباب ٥٤ من أبواب المهور حديث : ٣ ، ـ ٤ ـ ٨.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب العدد حديث : ٤. وباب : ١ حديث : ١ وباب : ٥٤ من أبواب المهور حديث : ١.
(٣) النور : ٣.