بحيضة من مائه أو ماء غيره [١] إن لم تكن حاملا. وأما
______________________________________________________
الزاني والمشرك ، وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة. وفيه : عدم ظهور كون الآية الشريفة في مقام تشريع التحليل والتحريم ، بل من الجائز كونها في مقام الاخبار ، ويكون المراد من النكاح الوطء إذ لو حمل على تشريع التحليل والتحريم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزاني المشركة ، وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة ، ولم يقل به أحد ، فلا بد من تنزيلها على غير هذا المعنى ، ولا مجال حينئذ للاستدلال بها على ما نحن فيه. والنصوص الآتية ربما تشير الى ذلك.
[١] كما في موثق إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال (ع) : نعم : إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » (١) وفيما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (ع) : « أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوج بها إن أراد ، فإنما مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراماً ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا » (٢).
وفي المسالك عن التحرير : لزوم العدة على الزانية مع عدم الحمل ، ثمَّ قال : « ولا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » ، واختاره
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤. لكنه راوه عن إسحاق ابن حريز.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب العدد حديث : ٢.