وإن كانت مصرة على ذلك. ولا يجب عليه أن يطلقها [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً [٢] ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها
______________________________________________________
الحلال (١) ، ولرواية عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : « قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » (٢). وعن المفيد وسلار : الحرمة. وكأنه للاية الشريفة ، التي قد عرفت الإشكال في دلالتها على التحريم ابتداء ، فضلا عن الاستدامة. أو لجملة من النصوص الدالة على حرمتها إذا زنت قبل الدخول ، كخبر الفضل بن يونس : « سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال (ع) : يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا صداق لها » (٣) ونحوه غيره (٤). لكنها أخص من المدعى. ولما لم يقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها.
[١] للأصل ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولا قائل بوجوب الطلاق.
[٢] في كشف اللثام : « قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع ». وعن الانتصار. والغنية ، والحلي ، وفخر المحققين : الإجماع عليه ، وفي الرياض : حكاية الإجماع عليه عن جماعة ، وفي الحدائق : حكايته عن غير واحد وفي الشرائع : نسبته الى قول مشهور. وظاهره التوقف فيه. وحكى ذلك عن بعض المتأخرين ، لعدم ثبوت الإجماع. وفي المسالك : عدم تحقق الإجماع على وجه يكون حجة. ثمَّ استدل له بالأولوية ، لأن العقد
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب العيوب حديث : ٢.
(٤) راجع الوسائل باب : ٦ ، ١٧ من أبواب العيوب.