خصوصاً إذا طلقها وأراد تزويجها جديداً [١].
______________________________________________________
لا دليل على حجيته ، وإن كان المرسل ابن أبي عمير ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث النجاسات من هذا الشرح ، فضلا عن ملاحظة دعوى الاتفاق أو الشهرة العظيمة على خلافه.
[١] أما إذا كان الطلاق بعد وقوع الإيقاب : فقد نسب في الجواهر الميل الى عدم الجواز الى بعض الأفاضل ، ولعله السيد في الرياض ، فقد جعل احتمال التحريم أقوى ، للإطلاقات المخصص بها الأصل والعموم. لكن في كشف اللثام : الأقرب عدم التحريم. وفي الجواهر : « يقوى الجواز ، للاستصحاب ». وفيه : أن استصحاب الحل الفعلي لا مجال له ، للحرمة بالطلاق. والاستصحاب التعليقي لا يقين سابق بمؤداه ، بل مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد هو الحرمة. مع أن الاستصحاب لا مجال له مع إطلاق الأدلة. والخروج عنها بالنسبة الى من سبق العقد عليها بعموم : « الحرام لا يحرم الحلال » (١) ، يختص بحال العقد ، ولا يشمل ما بعد الطلاق. فالإطلاق بالنسبة إليه محكم. كما ذكر في الرياض.
أما إذا كان الطلاق قبل وقوع الإيقاب : فالحكم بالعدم فيه أظهر لعدم الحل حال الإيقاب ، فلا يشمله قوله (ع) : « الحرام لا يحرم الحلال » ، فيبقى داخلا تحت الإطلاق. ولم أجد من تعرض لهذا الفرض إلا شيخنا في رسالة النكاح ، وقد استظهر فيه الحرمة ، لما ذكر. ولم يتعرض للفرض السابق. وبالجملة : المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحرام لا يحرم الحلال ، أو لا يفسده ، بعد ضم بعضها الى بعض وملاحظة مواردها : أن الحرام لا يرفع الحلية ، ولا تدل على أنه لا يدفع الحلية. والفرضان المذكوران من الثاني ، فالمرجع فيهما غير النصوص المذكورة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٢.