فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما [١]. نعم لو كان محرماً وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا ، لا يجوز له
______________________________________________________
في كل فعل يحتمل فيه الصحة والفساد ، بمعنى لزوم ترتيب آثار الصحة. فإنها من القواعد العقلائية ، ولا فرق فيها بين فعل نفسه وفعل غيره ، ولا بين فعل المسلم وغيره. وتشير إليها بعض النصوص. وهي غير حمل فعل المسلم على الصحة التي هي من الأحكام الأدبية الاجتماعية الاستحبابية ، المختصة بفعل المسلم أو المؤمن ، وفعل الغير ، الملحوظ فيها الحمل النفساني فقط ، أعني : الحمل في نفسه على ما لا يكون معصية. ويشهد بها جملة من النصوص. ومن ذلك يظهر ما بين القاعدتين من الاختلاف مفهوماً ، ومورداً ، ودليلا. وحكماً.
ولأجل ذلك يشكل ما ذكر في المدارك من النظر أولا ، بأنها إنما تتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالماً بفساد ذلك ، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. وثانياً : بأن كلا منهما يدعي وصفاً ينكره الآخر ، فتقديم أحدهما يحتاج الى دليل. فان ما ذكره مبني على أن المراد بأصالة الصحة المعنى النفساني ، الذي لا يجري مع الجهل والعذر ، ولا يكون من يوافقه منكراً وخصمه مدعياً.
[١] فإنه إذا جهل تاريخ الإحرام وعلم تاريخ العقد صح جريان أصالة عدم الإحرام إلى حين العقد ، فيثبت كون العقد في حال عدم الإحرام ، فيصح ولو لم تجر أصالة الصحة. وإذا انعكس الأمر فأصالة عدم العقد الى حين الإحرام لا يثبت بها وقوع العقد حال الإحرام ، فيتعين الرجوع الى أصالة الصحة. وإذا جهل التاريخان فالمرجع أصالة الصحة ، سواء قلنا بأن مجهولي التاريخ لا يجري الأصل فيهما ذاتاً ، أم قلنا بأنه يجري لكن يسقط فيهما للمعارضة ، فإن المرجع أصل الصحة على كل من القولين.