______________________________________________________
وهذا هو العمدة في القول بالتحريم ، لا ما قيل من أن النظر واللمس أقوى من العقد ، فاذا حصل التحريم به حصل بهما ، فإن الأولوية غير قطعية ، بل ولا ظنية.
هذا ، وعن المفيد ، والشهيد في اللمعة : حل منظورة الابن على الأب خاصة ، وربما ينسب الى أبي الصلاح وسلار ، حيث اقتصرا في التحريم على منظورة الأب خاصة. وليس له وجه ظاهر غير اقتصار بعض نصوص التحريم على منظورة الأب كما تقدم. وهو كما ترى لا يصلح لمعارضة نصوص التحريم فيهما معا ، كما هو ظاهر.
ثمَّ إنه لا إشكال في عدم نشر الحرمة على الأب والابن بالنظر الى الوجه والكفين بغير شهوة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. وفي القواعد نفي الخلاف فيه ، ولا يبعد ذلك بالنظر إليهما بشهوة ، وإن حرم على غير المالك. لظهور التجريد والكشف ونحوهما مما ذكر في النصوص في غير ذلك ، كما اعترف به في المسالك والجواهر. بل لا يبعد لذلك عدم شمول التحريم للنظر الى ما يبدو غالباً من الجواري مثل بعض الرقبة ، وبعض الذراع ، وبعض الساق ، ونحو ذلك ، فلا يكون النظر إليه بشهوة موجباً للتحريم على أب الناظر وابنه ، وإن كان مع التلذذ ، كما مال إليه في الجواهر. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون التجريد والكشف بداعي التلذذ أو بداع آخر ، فحصل به التلذذ ، لعموم النصوص. ودعوى الانصراف إلى الأول غير ظاهرة. ثمَّ إن النصوص المذكورة موردها الجارية المملوكة للناظر واللامس ، ولا يبعد شمول بعضها للمحللة ، فشمول الحكم لهما معا غير بعيد ، وإن كان ظاهر كلام المصنف وغيره الاختصاص بالأولى. لكن التعميم أقوى. والمعروف كما في الجواهر قصر الحكم على المملوكة ، ولعله يأتي التعرض لغيرها فيما يأتي إن شاء الله.