______________________________________________________
عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » (١) ، ومصحح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين قالوا : « سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال (ع) : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (٢) ، ونحوها غيرها.
وفي الشرائع ، وعن الحلي ، والعلامة في أكثر كتبه ، وغيرهم : الجواز. لموثق علي بن يقطين عن العبد الصالح : « عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال (ع) : لا بأس » (٣) ، وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : « سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى ما يحرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه » (٤). بناء على أن الجمع بينهما وبين ما سبق بحمله على الكراهة. أو لأجل أن الخبر ظاهر فيها ، وفيه : أن الموثق نسبته الى الصحيحين الأولين نسبة المطلق الى المقيد ، فيقيد بهما. مضافاً الى أن الموثق والصحيح الثالث من قبيل المتعارضين ، والجمع بينهما بالتفصيل بين الشهوة وغيرها أقرب الى الجمع العرفي من الحمل على الكراهة. وأما خبر الكاهلي فالأمر فيه أهون ، لأنه إن كان ظاهراً في الحل جرى فيه ما جرى في الموثق ، وإن كان قاصر الدلالة فلا يصلح للحجية على الجواز. مع أن مورده صورة كون النظر أو اللمس من غير المالك ، وهو غير ما نحن فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.