أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة [١]
______________________________________________________
أَبْنائِكُمُ ) لغير الزوجات (١). نعم في خبر موسى بن بكر عن زرارة قال : « قال أبو جعفر (ع) في حديث : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » (٢).
[١] كما هو المشهور. وحكي عن الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ، وابني حمزة وزهرة ، وغيرهم. ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم. قال ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة. ثمَّ قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت : إذا نظر الى جسدها ، قال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده جارية يجردها وينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال (ع) : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (٤) وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال (ع) : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها » (٥) وفي صحيح محمد بن مسلم
__________________
(١) سيأتي في شرح المسألة الإحدى والأربعين تقريب دلالة الآية على عموم الحرمة الزوجة وملك اليمين. منه قدسسره.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.