______________________________________________________
الكشاف. وإن كان المراد به ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، فإرجاعه إلى الجملتين وإن لم يلزم منه المحذور المذكور ، لكن يلزم من إرجاعه إلى الأولى الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي ، كما ذكر في كشف اللثام ، بل هو لازم على الأول أيضا ، وهو غير جائز. والعمدة في الاشكال على رجوع القيد إلى الأول : أنه خلاف الظاهر ، وإلا فاللوازم المذكورة ليست محذوراً ، ولا سيما ما ذكر من لزوم استعمال كلمة ( من ) في معنيين ، فإنه مبني على كونها من قبيل المشترك اللفظي ، وهو بعيد جداً.
واستدل لهذا القول بالنصوص ، منها صحيح جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها » (١). وفي الفقيه هكذا : « عن جميل بن دراج : أنه سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل له ابنتها؟ قال : الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى » (٢) ، وصحيح منصور بن حازم ، قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع) قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا. فقلت له : جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية ( السجية خ ل ) التي أفتاها (٣) ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثمَّ أتى علياً فقال له علي (ع) من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله عز وجل : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
(٣) هكذا في الوسائل الطبعة الحديثة ، والثابت بقلم الشارح ( قده ) : « أفتى بها ».