______________________________________________________
هما سواء؟ قال : فقال لا ، ليس هذه مثل هذه ، إن الله تعالى يقول : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ، ولم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » (١) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « أن علياً (ع) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة. فإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن » (٢) ، وموثق أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : يحل له ابنتها ، ولا تحل له أمها » (٣).
وعن ابن أبي عقيل : اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم. للإشكال في عموم الآية ، لأن الآية هكذا ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ، وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) ومن المحتمل رجوع القيد الى الجملتين معا. وفيه : أنه خلاف الظاهر ، بل عن بعض : دعوى جمهور العلماء على خلافه ، لأن أهل العربية ذهبوا الى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد ، فلا يجوز « قام زيد وقعد عمرو الظريفان ». مع أن القيد المدعى إرجاعه إلى الجملتين إن كان المراد به ( مِنْ نِسائِكُمُ ) ، فهو ممتنع ، لأنه إذا رجع الى الربائب كانت ( من ) ابتدائية ، وإن رجع الى ( نِسائِكُمْ ) كانت ( من ) بيانية ، فإرجاعه إليهما يوجب استعمال كلمة ( من ) في معنيين ، كما ذكره جماعة من المحققين ، ومنهم الزمخشري في
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.