______________________________________________________
على جواز النظر إلى الأمة المشتركة. ويحتمل أن يكون المراد أنهن ملك للإمام ، لما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إن أهل الكتاب مماليك الامام » (١) ، وخبر زرارة عنه (ع) : « إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم » (٢) ، وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) : « وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (٣). لكن الاستدلال بها متوقف على ثبوت كلية جواز النظر الى أمة غيره ، وهو غير ظاهر. والاستدلال عليه بالسيرة ، ليس بأولى من الاستدلال بها على المقام. نعم يمكن الاستدلال على الحكم بخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن وأيديهن » (٤). فإنه لا بأس بالعمل به بعد اعتماد المشهور عليه. وإن كان ظاهر من علل بأنها بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه. ولكن اعتماد غيره كاف في جبر ضعفه لو كان. ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي بن أبي طالب (ع) : « لا بأس بالنظر الى رؤوس النساء من أهل الذمة » (٥). ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من النظر إليهن عملاً بعموم الآية المحرمة للنظر ، التي لا يجوز تقييدها بخبر الواحد. وتبعه على ذلك في المختلف ، وكشف اللثام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٢. لكن وردت روايته عن ابي بصير كما في الكافي الجزء : ٥ صفحة ٣٥٨ والتهذيب الجزء : ٧ صفحة ٤٤٩ ويأتي من الشارح ( قده ) في فصل ما يحرم باستيفاء العدد.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب العدد حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب العاقلة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١١٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١١٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.