______________________________________________________
ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (١) ، وخبر أبي عبيدة الحذاء قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
وعن الإسكافي والعماني : الجواز مطلقاً. وفي المسالك ناقش في صحة النسبة. وعلى تقديرها فكأنه لعمومات الحل ، ولخبر علي بن جعفر (ع) المروي في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال (ع) : لا بأس » (٣). ومثله خبره المروي في قرب الاسناد (٤). وفيه : أن العموم مخصص ، والخبر مقيد بما ذكر.
ومثله ما في المقنع من المنع مطلقاً قال : « ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أختها من الرضاعة ». وكأنه لإطلاق بعض النصوص ، مثل صحيح أبي عبيدة قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة » (٥). ونحوه غيره. لكن الجميع مقيد بما ذكر ، ومحمول على صورة عدم الاذن. وبالجملة : النصوص طوائف ثلاث : مانعة مطلقاً ، ومجوزة مطلقاً ، ومفصلة بين الاذن وعدمه. والمقنع اعتمد على الأولى لا غير. والقديمان اعتمدا على الثانية. والمشهور
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثاني للحديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.