Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب النكاح
٠
استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة
٣
ما يستحب لمن يريد النكاح
٦
ما يكره لمن يريد النكاح
٧
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره
٧
مستحبات الدخول على الزوجة
٨
الكلام فيما ينثر في الأعراس
٩
ما يستحب عنه الجماع
٩
الأوقات التي يكره فيها الجماع
١٠
بعض أحكام التزويج
١١
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
١٢
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها
١٧
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي
١٨
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
٢٢
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس
٢٣
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى
٢٤
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي
٢٥
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة
٣٢
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
٣٣
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي ، والأمة المعتدة من وطء الشبهة
٣٤
ما يستثنى من عدم جواز النظر
٣٤
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه
٣٨
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره
٤١
نظر المملوك إلى مالكته
٤٢
نظر الخصي إلى المرأة
٤٤
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته
٤٦
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٤٧
سماع صوت الأجنبية والأجنبي
٤٨
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها
٤٩
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام
٥٠
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده
٥١
استئذان الولد إذا دخل على أبيه ، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه
٥١
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
٥٢
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي
٥٢
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها
٥٣
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
٥٤
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز
٥٤
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه
٥٥
ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشته
٥٧
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، وحكم العكس
٥٩
تحديد النظر المحرم
٦٠
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
حكم الوطء في الدبر
٦١
وطء الحائض دبراً
٦٤
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً
٦٤
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه
٦٥
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا ً إلا مع قرينة صارفة
٦٨
حكم العزل عند الوطء
٦٨
حكم الدية لو تحقق العزل
٧١
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٢
تحديد الوطء الواجب
٧٤
موارد جواز ترك الوطء
٧٥
حكم ما لو كانت المرأة شبقة
٧٦
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر
٧٧
( فصل )
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
٧٨
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
٧٩
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها
٨٠
وجوب دية الافضاء
٨٣
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية
٨٤
تحقيق معنى الافضاء
٨٥
إفضاء غير الزوجة
٨٦
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين
٨٨
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليه أو على العاقلة؟
٨٨
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه
٨٨
لو شك في إكمالها تسع سنين
٨٩
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة
٩١
حكم النفقة عليها لو نشزت ، مع بعض أحكام نفقتها
٩١
( فصل )
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع
٩٣
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
٩٤
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين
٩٦
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد
٩٧
حكم العبد والأمة المبعضين
٩٨
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين
١٠١
تحقيق حال القرعة دليلا ومورداً
١٠٢
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد
١٠٧
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
١٠٧
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة
١١٠
لو كانت الخامسة أخت المطلقة
١١٢
لو كانت العدة لغير الطلاق
١١٤
( فصل )
لا يجوز التزويج في عدة الغير
١١٥
تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع العلم أو الدخول بها
١١٥
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة
١٢٠
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء
١٢٠
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل
١٢٠
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية
١٢٢
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
١٢٢
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي
١٢٣
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة
١٢٥
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟
١٢٦
لو شك في أنها في العدة
١٢٧
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة
١٢٩
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة
١٢٩
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره
١٣٠
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة
١٣٠
تزويج أمة الغير بدون اذنه
١٣٣
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها
١٣٣
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً
١٣٣
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
١٣٧
لو كانت العدتان لشخص واحد
١٤٦
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
١٤٦
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه
١٤٧
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة
١٤٨
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
١٥٢
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
١٥٢
حكم استبراء الزانية قبل التزويج
١٥٣
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
١٥٦
الزنا بذات البعل
١٥٨
الزنا بذات العدة الرجعية
١٥٩
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
١٦٠
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته
١٦١
لو كان الموطوء خنثى
١٦٢
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن
١٦٣
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية
١٦٥
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره
١٦٥
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته
١٦٥
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
حرمة الزواج على المحرم
١٦٦
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
١٦٧
بطلان نكاح المحرم
١٦٨
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته
١٦٩
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة
١٧٠
لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسياً له
١٧٢
وطء الزوجة في حال الاحرام
١٧٢
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام
١٧٢
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام
١٧٢
بعض الكلام في أصالة الصحة
١٧٣
لو انكشف فساد الاحرام
١٧٣
لو أفسد إحرامه ثم تزوج
١٧٥
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء
١٧٥
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام
١٧٦
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام
١٧٦
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
تحديد مفهوم المصاهرة
١٧٧
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعداً والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبياً كان أو رضاعياً
١٧٨
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة ، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة
١٧٩
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة
١٨٣
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام ، ولا يعتبر كونها في حجره
١٨٧
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
١٨٨
تحديد الدخول المحرم
١٩٠
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
١٩١
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
١٩٢
الكلام في إلحاق الجد بالأب ، ومملوكة البنت بمملوكة الابن
١٩٣
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
١٩٣
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن
١٩٤
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد
١٩٥
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
١٩٦
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال
١٩٨
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها
٢٠٠
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة
٢٠١
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت
٢٠٣
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا
٢٠٤
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن
٢٠٦
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما
٢٠٦
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة
٢٠٧
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم
٢٠٧
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
٢٠٧
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٢٠٨
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة
٢٠٨
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما
٢١٠
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه
٢١١
حكم وطء الشبهة
٢١٨
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟
٢١٩
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر
٢٢١
بعض فروع الشك في الزنا
٢٢٢
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
٢٢٣
حكم الزنا بالميتة ، وادخال عضو الميت في فرج المرأة
٢٣١
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة ، ومنع من تجديد العقد عليها
٢٣٢
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة
٢٣٢
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن ، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة
٢٣٣
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟
٢٣٣
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟
٢٣٤
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما
٢٣٦
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح
٢٣٧
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء
٢٣٨
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء
٢٣٩
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك
٢٤٠
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
٢٤٢
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.
٢٤٣
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
٢٤٤
هل يجبر على طلاقهما احتياطاً ، لا يد التسريح بالاحسان ، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
٢٤٥
الرجوع إلى القرعة
٢٤٧
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما
٢٤٨
حكم المهر مع الطلاق
٢٤٨
قاعدة العدل والانصاف في الماليات
٢٤٩
لو اقترن عقد الأختين
٢٥١
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
٢٥٣
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك
٢٥٥
حكم الجمع بين الأختين من الزنا
٢٥٩
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
٢٥٩
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة
٢٦١
يجوز الجمع بين فاطميتين
٢٦٢
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين : عدم الطول. وخوف العنت
٢٦٦
تحقيق المراد بخوف العنت
٢٦٨
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين
٢٧١
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين
٢٧٢
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة
٢٧٤
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادراً عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر
٢٧٦
( تنبيه ) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية
٢٧٨
( فصل )
يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
٢٧٨
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
٢٧٩
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه
٢٨٠
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه
٢٨٣
نكاح الحرة على الأمة
٢٨٣
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
٢٨٤
لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة
٢٨٦
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين
٢٨٧
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة
٢٨٧
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه
٢٨٨
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته
٢٩٠
الإجازة كاشفة
٢٩٣
حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد
٢٩٣
حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة
٢٩٤
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك
٢٩٩
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها
٣٠٠
حكم استخدام المولى للأمة
٣٠١
هل يملك العبد والأمة ، أولا؟
٣٠٣
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه
٣٠٦
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد
٣١١
الولد بين المملوكين رق
٣١٢
إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر
٣١٢
إذا كان الحر زانياً فالولد رق
٣١٤
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة
٣١٥
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً
٣١٨
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك
٣١٩
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش
٣٢٢
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟
٣٢٧
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ
٣٢٨
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟
٣٣٦
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
٣٣٧
إذا زنى العبد بحرة
٣٤٠
إذا زنى الحر بأمة
٣٤٠
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٣٤١
هل يدخل التحليل في عقد النكاح ، أو ملك اليمين ، أو دو قسم ثالث؟ (ش)
٣٤٢
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته ، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل
٣٤٣
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع
٣٤٣
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها
٣٤٥
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟
٣٤٧
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه
٣٤٧
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئاً أو زوجها من عبده؟
٣٤٨
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة
٣٤٩
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك
٣٥٠
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها
٣٥١
حكم المبعضة ، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها
٣٥٢
[ فصل في الطوارئ ]
إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
٣٥٤
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
٣٥٦
إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة
٣٦٠
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم
٣٦١
فورية الخيار
٣٦١
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار
٣٦٢
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها
٣٦٣
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج
٣٦٣
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ
٣٦٣
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته
٣٦٤
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين ، أو نحو ذلك
٣٦٥
[ فصل في العقد وأحكامه ]
يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
٣٦٧
في ألفاظ الايجاب
٣٦٨
هل يعتبر في العقد العربية؟
٣٦٨
هل يعتبر في العقد الماضوية؟
٣٦٩
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
٣٧٠
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
٣٧١
في ألفاظ القبول
٣٧٢
هل يجزي القبول بلفظ الامر ، ورواية سهل الساعدي
٣٧٣
عقد الأخرس
٣٧٦
لا يكفي العقد بالكتابة
٣٧٦
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات
٣٧٦
حكم الايجاب بلفظ ( نعم ). مع بعض فروع العقد
٣٧٧
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟
٣٧٨
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول
٣٧٩
يعتبر في العقد التنجيز
٣٨٠
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء
٣٨٠
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي
٣٨٢
في عقد الصبي
٣٨٣
في عقد السكران
٣٨٦
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع
٣٨٦
عقد السفيه ، والمكره إذا أجاز.
٣٨٨
لا يشترط الذكورة في العاقد
٣٨٩
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد
٣٨٩
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
٣٩٢
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة
٣٩٤
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
٣٩٦
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها
٣٩٦
( تنبيه ) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش)
٣٩٧
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
٣٩٨
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها
٣٩٩
لا يصح تزويج الحمل
٤٠٢
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر
٤٠٣
[ فصل في مسائل متفرقة ]
الأولى : لا يصح اشتراط الخيار في النكاح
٤٠٤
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟
٤٠٥
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع
٤٠٧
المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها
٤٠٨
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر
٤٠٩
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار
٤١١
تحقيق في قاعدة الاقرار ، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه
٤١٣
المسألة الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها
٤١٥
سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش)
٤١٦
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها
٤١٩
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟
٤٢٠
المسألة الخامسة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى
٤٢٣
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها
٤٢٦
المسألة السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً
٤٣٠
المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص
٤٣٢
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية
٤٣٣
المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة
٤٣٤
المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك
٤٣٤
[ فصل في أولياء العقد ]
ولاية الأب والجد للأب
٤٣٥
عدم ولاية الام ، ولا الجد من جهة الأمهات
٤٣٧
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم
٤٣٧
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر
٤٣٧
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟
٤٣٨
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، والبالغة الرشيدة الثيب
٤٣٩
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
٤٣٩
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
٤٤٨
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج
٤٤٩
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ، أو بالزنا ، أو بوطء الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها
٤٥٠
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته
٤٥١
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما
٤٥٣
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
٤٥٥
هل يشترط ملاحظة المصلحة ، أو الأصلح؟
٤٥٦
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٤٥٧
تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش)
٤٥٨
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
٤٥٩
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات
٤٦٠
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر
٤٦١
لو عقدا معاً وجهل السابق أو علم بالتقارن
٤٦١
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد ، وحكم ما لو بادر الأب فعقد
٤٦٥
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
٤٦٦
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب
٤٦٧
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى
٤٧١
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير ، وعدمه
٤٧١
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير
٤٧٣
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد ، وبالعكس
٤٧٦
ولاية الحاكم الشرعي
٤٧٦
توجيه ولاية الحسبة
٤٧٧
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر
٤٧٨
في أن اذن البكر سكوتها
٤٧٩
شرائط الأولياء : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً
٤٨٠
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام
٤٨٤
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة
٤٨٥
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟
٤٨٥
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة
٤٨٦
النكاح الفضولي يصح الإجازة
٤٨٧
بيان المراد بالفضولي
٤٩٠
لا يعتبر في الإجازة الفورية
٤٩١
لا تصح الإجازة بعد الرد
٤٩١
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا
٤٩٣
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه
٤٩٣
الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد
٤٩٤
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
٤٩٩
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه
٥٠٠
إذا كان كارها حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟
٥٠٢
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل
٥٠٣
إذا قال : « زوجت موكلتي » ولم تكن وكلته
٥٠٤
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقياً بل ادعائياً عرفياً
٥٠٤
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضولياً. أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل
٥٠٧
إذا كان عالماً بأنه وكيل وقصد الفضولية
٥٠٨
إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
٥٠٩
إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
٥١٥
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقداً ينافيه
٥١٩
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوهاً خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة
٥٢٠
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها
٥٢٣
نهاية كتاب النكاح
٥٢٣
رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحاً عندنا
٥٢٤
كتاب الوصية
اشتقاق الوصية لغة
٥٣١
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية
٥٣٤
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق
٥٣٦
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءاً أو شرطاً ، كاشفاً أو ناقلا ، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعاً؟
٥٣٦
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟
٥٣٩
ما يجب عند ظهور إمارات الموت
٥٤٠
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟
٥٤٤
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض
٥٤٦
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان
٥٤٨
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد
٥٥١
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه
٥٥٢
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم
٥٥٣
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول
٥٥٨
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) : هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟
٥٦٢
( الثاني ) : فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
٥٦٣
( الثالث ) : هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟
٥٦٤
( الرابع ) : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟
٥٦٧
( الخامس ) : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
٥٦٨
( السادس ) : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٥٦٩
( السابع ) : هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضاً؟
٥٧٤
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة
٥٧٤
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها ، بل يكفى الفعل أيضاً حتى الإشارة والكتابة على كلام
٥٧٧
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً
٥٧٩
( الثاني ) : العقل.
٥٨٣
( الثالث ) : الاختيار.
٥٨٣
( الرابع ) : الرشد على كلام
٥٨٣
لا بأس بوصية المفلس
٥٨٤
( الخامس ) : الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق
٥٨٤
( السادس ) : أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال
٥٨٧
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء
٥٩٠
[ فصل في الموصى به ]
تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا
٥٩٤
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام
٥٩٥
حكم وصية الكافر المحرمات
٥٩٦
لا تصح الوصية بمال الغير
٥٩٦
حكم الوصية عن الغير فضولا
٥٩٦
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
٥٩٧
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط
٥٩٩
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة ، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل
٥٩٩
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟
٦٠٠
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل
٦٠٤
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟
٦٠٤
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية
٦٠٧
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به
٦٠٨
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية
٦١٣
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي
٦١٦
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل
٦١٧
إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح
٦١٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٤ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ١٤ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
637
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
2/637
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى