______________________________________________________
أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز (١) ، إذ يدل الحديث على أنه لو عصى الله تعالى كان نكاحه فاسداً ، فيدل على أن معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد. وفيه : أن الظاهر من معصية الله سبحانه معصيته في نكاح المحرمات من النساء ، مثل الأصول والفروع ، لا مطلق المعصية ، وإلا كا التعليل غير ظاهر ، فيكون تعبدياً. وهو خلاف الأصل في التعليلات. على أن البناء على تحريم العقد تعبداً بحيث يوجب الإثم لنفسه غير ظاهر من الأدلة.
هذا ، وعن الشيخين ومن تبعهما ، بل عن غير واحد نسبته إلى الأكثر أن للعمة والخالة الخيار في فسخ العقد الواقع على بنت الأخ والأخت وبين فسخ عقدهما بلا طلاق. لوقوع العقدين صحيحين ، وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما إلا بإذن فهما مخيران في رفع الجمع بينهما بين رفع الأول ورفع الثاني. وفيه : أنه لا دليل على سلطنتهما على رفع الأول ، وإنما الدليل على سلطنتهما على رفع الثاني لا غير. وعن ابن إدريس : بطلان العقد الثاني وتزلزل العقد الأول ، فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها. ويظهر ضعف القول المذكور بكلا شقيه من وجوه الاشكال على القول الثاني والقول الثالث. مع أنه إذا بني على بطلان العقد الثاني لم يكن وجه لتزلزل الأول.
فإذاً العمدة القولان الأولان المبنيان على ظهور أدلة اعتبار الاذن في المقارنة وعدمه. وأما الوجوه الأخر مما ذكرناه وغيره فضعيفة. وقد عرفت منع ظهور الأدلة في اعتبار مقارنة الاذن للعقد. ويتضح ذلك بمقايسة المقام بعقد الفضولي. ولأجل ذلك يخرج عن الأصل بناء على أن مقتضاه مقارنة الشرط للعقد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ٢.