الحرمة ، إذا كان بعد الوطء [١] ، بل قبله أيضا على الأقوى [٢]
______________________________________________________
[١] إجماعا بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويشهد به النصوص المستفيضة أو المتواترة ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج بابنتها؟ قال (ع) : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (١) ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، إنه لا يحرم الحلال الحرام » (٢) ، ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها فقال (ع) : لا يحرم ذلك عليه امرأته. ثمَّ قال : ما حرم حرام حلالا قط » (٣). ونحوها غيرها.
[٢] وهو المشهور شهرة عظيمة. وعن أبي علي : أنه قال إن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها. لعموم : ( ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٤) مع عدم القول بالفرق ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قال (ع) : لا ، إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية » (٥). ونحوه خبر أبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٤) النساء : ٢٢.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.