البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم [١] ، وهو مشكل [٢] نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
______________________________________________________
وقد عرفت أنه المتعين. اللهم إلا أن يفهم أن ذكر الشعور والأيدي من باب أن المتعارف كشفه ، لا لخصوصية فيهما.
[١] لخبر عباد بن صهيب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل تهامة ، والأعراب ، وأهل السواد ، والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون » (١). وعن الفقيه أنه رواه مكان « أهل السواد والعلوج » : « أهل البوادي من أهل الذمة » (٢).
[٢] لضعف عباد. لكن رواه في الكافي هكذا : « عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب » وأحمد بن محمد بن عيسى أخرج البرقي من قم لأنه يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل. وابن محبوب هو الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة. ولا يبعد أن يكون ذلك كافياً في جبر ضعف السند. واحتمل في الجواهر أن يكون المراد من التعليل عدم وجوب غض النظر وترك التردد في الأسواق والأزقة من أجلهن ، لأنهن لا ينتهين بالنهي ، فيلزم من ترك ذلك العسر والحرج. لكنه خلاف الظاهر. فلا يبعد إذاً العمل بالحديث ، لو لا ما قد يظهر من المشهور من عدم العمل به ، لعدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١١٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة ٣٠٠ طبعة النجف الحديثة. لكن الموجود فيه هكذا : « لا بأس بالنظر الى شعور أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ».