______________________________________________________
فلو زاد فيه المكلف لكان أجود. ويمكن تكلف إخراجهما بقوله : « في فرج امرأة محرمة عليه » ، فإنه لا تحريم في حقهما. وكذا يدخل فيه المختار والمكره ، ويجب إخراج المكره ، إلا أن يخرج بما يخرج به الأولان ». وظاهره أيضاً كون وطء غير المكلف خارج عن الزنا وداخل في الشبهة. لكن في الجواهر أشكل عليه بأنهما على التقدير المزبور ( يعني : تقدير عدم التحريم في حقهما ) تكون من الشرائط في الحد ، لا في حقيقة الزنا. وظاهره أن وطء غير المكلف داخل في الزنا ، وإن لم يجب عليه الحد.
وفي الرياض بعد قول ماتنه في الكلام على حد الزنا : « أما الموجب فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة » قال : « وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف ، إلا أنه خارج بما زدناه من قيد التحريم. مع احتمال أن يقال : التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزنا ، لا أنه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج الى ازدياد التحريم من هذا الوجه ». وظاهره الميل الى ما سبق عن الجماعة من كون وطء غير المكلف من الشبهة ، وإن احتمل أخيراً أنه من الزنا ، وأشكل عليه في الجواهر : بأن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة ، ضرورة تحقق الإيلاج بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن في ذلك حرمة عليه ، لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليته في تحقق معنى الزنا الذي هو على التقدير المزبور وطء الأجنبية التي هي غير الزوجة والمملوكة عيناً أو منفعة. ومقتضاه أن وطء الشبهة زنا لغة وعرفاً لكنه لا يوجب الحد ، وهو مناف لمقابلته به في النكاح ، المقتضية لكونه وطء الأجنبية على أنها أجنبية. ثمَّ قال : « ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من حيث ثبوت الحد به وعدمه ولو للشرائط الشرعية لذلك ، لا لكشف مفهومه ، وقال رسول الله (ص) لماعز بعد إقراره بالزنا أربعاً ، أتعرف الزنا؟ فقال :