______________________________________________________
ذكره في المسالك في المقام أن المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه ، كالوطء في نكاح فاسد ، أو شراء فاسد ، لم يعلم فسادهما ، أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته ، أو أمة مشتركة بينه وبين غيره ، فظن إباحتها له بذلك. انتهى. وفي الجواهر عن مصابيح العلامة الطباطبائي : أنه الوطء الذي ليس يستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع. أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم. انتهى. ومقتضى التعريفين المذكورين للشبهة : أن الزنا الإجباري ، والإكراهي ، وفي حال الصبا ، وفي حال النوم ، وزنا الجنون ، كله من الشبهة ، لصدق عدم العلم بتحريمه في التعريف الأول ، وصدق ارتفاع التكليف بسبب غير محرم في التعريف الثاني ، في الجميع. وفي الجواهر ـ بعد ذكر التعريف الثاني وما يتعلق به ـ قال : « فالمتحصل من ذلك أن وطء الشبهة ثلاثة أقسام .. الى أن قال : الثالث : الوطء غير المستحق ولكن صدر ممن هو غير مكلف كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم » ، ثمَّ تعرض بعد ذلك للإشكال على التعريف المذكور من وجوه ، ولم يتعرض للإشكال في كون القسم الثالث من أقسام وطء الشبهة. ثمَّ حكى عن بعض عن الأكثر تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق. وأشكل عليه بوجوه : منها : أنه يخرج منه وطء غير المكلف كالمجنون والنائم وغيرهما. وظاهره المفروغية عن كون وطء غير المكلف من الشبهة ، لا من الزنا.
وفي المسالك في كتاب الحدود في شرح قول ماتنه : « أما الموجب ( يعني : موجب حد الزنا ) فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة » قال : « هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد في الجملة. ويدخل في الإنسان الصغير والكبير والعاقل والمجنون ،