والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة [١] ، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو
______________________________________________________
فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها » (١). نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن مسلم وموثقه وخبر أبي الربيع المتقدمة. لكن الأخيرين غير ظاهرين في الحرمة. والأول يمكن حمله على الكراهة. لكن في الجواهر قوى التحريم. وناقش في صحيح العيص بأن الموجود في النسخة الصحيحة « باشر امرأة » بدل : « باشر امرأته » فيكون محمولاً على الأجنبية ، فيبقى صحيح محمد بن مسلم المعتضد بغيره من النصوص سالماً عن المعارض. وفيه : أن ظاهر الكتاب انحصار سبب التحريم بالدخول ، فلو كان المس سبباً للتحريم لكان الدخول لغواً ، لتقدم المس عليه دائماً. وكذلك النظر فإنه متقدم على الدخول غالباً إلا في الظلام والأعمى ونحوهما. فالبناء على محرمية النظر واللمس موجب لإلغاء سببية الدخول. فيكون الصحيح معارضاً للكتاب ، فلا مجال للعمل به. مع أن البناء على إطلاقه غير ممكن. وتقييده بما يكون عن شهوة ، ليس بأولى من حمله على الكراهة. ولو سلم التساوي فالمرجع الكتاب والنصوص المتفقة على انحصار سببية التحريم بالدخول لا غير. هذا مضافاً الى إعراض الأصحاب عن الصحيح المذكور ، وعدم تعرضهم لمضمونه ، فضلا عن الاعتماد عليه. ولأجل ذلك يظهر ضعف ما ذكره في الجواهر من كون النظر واللمس يقومان مقام الدخول المتمم لسبب المصاهرة ، وهو الملك والعقد. فكما تحرم أم المملوكة وبنتها بنظر المالك إليها ولمسه. كذلك تحرم أم المعقود عليها وبنتها بنظر العاقد إليها ولمسه فقد عرفت الاشكال عليه في المسألتين معاً. فلاحظ.
[١] قال في المسالك : « اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.