وخروجها عن العدة إن كانت رجعية. فلو وطئها قبل ذلك
______________________________________________________
فاذا حرم امتنعت الزوجية ، وهي بخلاف الملكية ، فإنها ليست متقومة باستمتاع المالك ، فلا مانع من اعتبارها وإن حرم الاستمتاع ، ولذلك جاز ملك الأختين ، ولم يجز تزويج الأختين. وأما تحريم العقد تكليفاً فغير مستفاد من الآية ، بل إن ثبت فلا بد أن يكون لدليل آخر. وعليه فتحريم الجمع بين الأختين يستوجب تحريم الاستمتاع بهما سواء كان المحلل هو العقد ، أم الملك. فاذا عقد على إحداهما حل الاستمتاع بها ، فاذا ملك الأخرى حرم الاستمتاع بها ، لحرمة الجمع بين الأختين للاستمتاع.
نعم يبقى الإشكال في تعيين الثانية للتحريم ، دون الأولى ، مع أن الجمع إنما يكون بهما معا ، ونسبته إليهما على نحو واحد ، فلم لا تحرم الأولى وتحل الثانية؟! والتقدم الزماني لا أثر له في الترجيح.
فان قلت : التقدم الزماني إنما لا يكون له أثر في الترجيح عند تزاحم المقتضيات ـ مثل تزاحم الواجبين كصلاتين ، وصومين ، وصلاة وصوم ، ونحو ذلك ـ لا فيما نحن فيه ، إذ الحرام إنما هو الجمع بين الأختين ، والجمع إنما يكون بضم الثانية إلى الأولى ، فإذا حرم الجمع بين الأختين فقد حرم ضم الثانية إلى الأولى في الاستمتاع. وليس معنى ذلك إلا تحريم الثانية بعينها ، لأن الجمع إنما يكون بها ، لا بالأولى.
قلت : ليس معنى تحريم الجمع بين الأختين إلا تحريم الاستمتاع بهما معا ، وكما أن تحريم الثانية بعينها يتحقق به تحريم الجمع بينهما ، كذلك تحريم الأولى بعينها أيضاً يتحقق به تحريم الجمع بينهما ، فلا ميز بينهما في ذلك ، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. فإذاً العمدة في تعين الثانية للتحريم هو الاستصحاب ، لان تحريم الاولى بعد تملك الثانية رفع للحل السابق ، وتحريم الثانية إبقاء للتحريم. ومقتضى الاستصحاب عند الشك