______________________________________________________
عن أبي عبد الله : « إن الله تعالى يقول ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة » (١). ونحوها ما رواه العياشي عن أبي بصير (٢) ، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) (٣). إلا أن ذلك خلاف ظاهر الآية المذكورة إلى تمامها وما بعدها ، وهو قوله تعالى ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا .. ) (٤) فان الظاهر ـ بعد ملاحظة ما ذكر بتمامه ـ أن المراد من التسريح ترك الرجوع بها كما هو الظاهر من الآيتين الأخيرتين والطلاق الثالث يشار اليه بقوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ .. ).
وقد يستدل على وجوب الطلاق بما دل على نفي الحرج (٥) والضرر (٦)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ١٣.
(٤) البقرة : ٢٢٩ إلى ٢٣١.
(٥) مثل قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة : ١٨٥ ، وقوله تعالى ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة : ٦ ، وقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج : ٧٨. وقد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام راجع الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٦) راجع الوسائل باب : ١٧ من أبواب الخيار من كتاب البيع ، وباب : ٥ من كتاب الشفعة ، وباب ٧ ، ١٢ من كتاب إحياء الموات.