اختيار أيهما شاء [١] ، لرواية [٢] محمولة على التخيير بعقد جديد [٣] ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا [٤].
______________________________________________________
[١] نسب في الجواهر ذلك الى الشيخ واتباعه. وفي كشف اللثام إلى النهاية والمهذب والجامع والمختلف.
[٢] يريد بها صحيحة جميل ، المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال (ع) : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى. وقال! في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة ، قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » (١). وفي الشرائع رمى الرواية بالضعف. وهو كما ذكر على رواية الكافي (٢) ، للإرسال ، لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب (٣) ، لذلك أيضا ، ولأن في طريقه الى جميل علي بن السندي وهو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. ومقتضى القاعدة الأخذ وتخصيص القاعدة بها.
[٣] هذا الحمل لا دليل عليه ، ولا داعي إليه ، إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة ، بل قد اشتهر ذلك حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص. وفي كشف اللثام : « ان الخبر وإن كان صحيحاً ، لكنه ليس نصاً في المدعى. لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد ، فحينئذ لا يكون الخيار معيناً » وهو كما ترى ، إذ لا يعتبر في المخصص أن يكون نصاً بل يكفي في تخصيصه للقواعد أن يكون ظاهراً ، فان الظاهر حجة كالنص.
[٤] لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل ، وإن كان بمعنى عدم سبق
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٦٥ طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.