بأن يهبها من ولده. والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار [١] ، وإن كان الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكفي ـ على الأقوى ـ ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية [٢] ، كالتزويج للغير ، والرهن ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها. ولو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا [٣] ،
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة. لكن في القواعد : « وفي اشتراط اللزوم إشكال ». وفي التذكرة : « ولو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية ». وكأن ذلك من جهة دعوى ظهور النص في الخروج عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء ، ومع عدم اللزوم يحل الوطء. وفيه : أن الحل إنما يكون بالفسخ ، لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم أيضا يحل الوطء بالشراء ، أو الاستيهاب ، أو الاستحلال ، مع التمكن من ذلك ، بلا فرق بين المقامين ، فاللازم عدم الفرق بينهما في حل الثانية.
[٢] قال في القواعد : « وفي الاكتفاء بالتزويج ، أو الرهن ، أو الكتابة إشكال ». وفي التذكرة : « يكفي التزويج ، لان التحريم يحصل به. فان رهنها لم تحل الأخت ، لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا تحل بإذن المرتهن في وطئها. ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها اليه. ولو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمها ، وإنما هو يمين مكفر .. الى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى. وهو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، فأشبه التزويج ». وفيه : أن المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملك ، وهو غير حاصل في الفروض المذكورة. مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة.
[٣] لما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.