واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما [١]
______________________________________________________
كالنساء ». وهو كما ترى. والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى منه والمستثنى. فان الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستنداً الى قوله تعالى : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) ، وليس مثله ثابتا في نظر المرأة ، فلا مستند في المساواة كلبة إلا الإجماع ، كما ادعاه بعضهم ، ففي الرياض : « تتحد المرأة مع الرجل ، فتمنع في محل المنع ، ولا تمنع في غيره ، إجماعا » ، ونحوه كلام شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. لكن الاعتماد على الإجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين ، كما ترى.
[١] نسب هذا القول الى الشيخ وجماعة ، واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح ، مستندين في ذلك الى صحيح الفضيل قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين » (١) وظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وان الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونان خارجين عن الزينة. وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » (٢) ، وهما في الوجه والكف ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن قول الله عز وجل : ( وَلا يُبْدِينَ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.