الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا [١]. كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها ـ صلوات الله عليها ـ من طرف الأم [٢]. خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات. وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً ، على ما
______________________________________________________
رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد [٣] قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) ، إن ذلك يبلغها المحمولة على الإيذاء المحرم. لا لأجل القصور في موضوع العقد ، لتدل على الفساد.
[١] لاطلاق النص الآتي.
[٢] هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين. لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة ، وهو يصدق على من تولد منها ، ولو من البنات. كما ذكره في الجواهر ، وجعله من جملة وجوه الإشكال في الخبر ، لأنه لا يخلو منه كثير من الناس ، بل أكثر الناس. ولعله لذلك خص المصنف (ره) الحكم بغيره.
[٣] رواه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : « سمعت .. » (١) ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ( عن علي بن السندي عن محمد بن الربيع. خ ) عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ١.