فيشق عليها. قلت : يبلغها؟ قال (ع) إي والله » ، وذلك لإعراض المشهور عنه [١] ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة. إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقاً عليها [٢] إيذاء لها حتى يدخل في قوله (ص) « من آذاها فقد آذاني ».
______________________________________________________
محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : « سمعته يقول : لا يحل .. » (١).
[١] بل في الجواهر : « عن بعض الناس أنه من البدع ». واحتمل كون الخبر المزبور من انتحال أبي الخطاب ، نظير انتحاله أن العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة. وكفى في تحقق الإعراض أنه لم يتعرض للحكم المذكور في كلام المتقدمين والمتأخرين ومتأخريهم إلى زمان المحدث البحراني وما قارب عصره ، ولم يتعرض له إلا جماعة من الأخباريين ، ولم يتضح البناء على الحرمة إلا من نادر منهم ، والباقون ما بين راد له ، ومتردد فيه.
[٢] هذا الاشكال ذكره في الحدائق ، وأجاب عنه بأن المشقة النقل والشدة والصعوبة ، وذلك يستلزم الأذى ، فان الأذى هو الضرر ، وهو أقل مراتب المشقة. وفيه : أن إيذاءها (ع) المنهي عنه يراد به الإيلام النفساني ، وهو غير لازم من المشقة ، فإنه إذا نزل على الإنسان ضيف عزيز يجد أعظم المشقة من نزوله للاهتمام في إكرامه وتهيئة الطعام ولوازم الضيافة له ، مع التلذذ النفساني في ذلك ، والصلحاء من الناس يتحملون المشقة في صيام شهر رمضان في الصيف ، مع التلذذ النفساني ، والمجاهدون في ميدان القتال والجلاد في أعظم مشقة ، مع التلذذ النفساني .. وهكذا. فالآلام النفسانية لا تلازم المشقة. نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل المذكور موقوف على إثبات ان إدخال الشاق عليها مكروه. وهو غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.