______________________________________________________
ونوقش في الاستدلال المذكور بالآية تارة : بمنع حجية مفهوم الشرط. ويدفعها : أن المحقق في الأصول الحجية. وأخرى : بمنع حجية مفهوم الشرط في قبال عمومات التحليل. ويدفعها : أن المفهوم كالمنطوق ، فقد يكون مقتضى الجمع العرفي تقديم المفهوم ، لكونه أخص ، كما في المقام. وثالثة : بأن دلالة المفهوم على المنع بدون الشرط إذا لم يكن وارداً مورد الإرشاد الى ما فيه مصلحة المكلف بل كان وارداً في مقام جعل الحكم الشرعي. ويدفعها ، أن قرينة سياق الآية في سياق آيات التحليل والتحريم يقتضي الثاني ، ولا سيما وكون الأصل في كلام الشارع ذلك ، لا الإرشاد ، حيث يدور الأمر بينهما. ورابعة : بأن الشرط في المقام شرط للوجوب أو الاستحباب ، فمع انتفائه ينتفي الوجوب أو الاستحباب لا الجواز. وفيه : أن الظاهر كونه شرطاً للجواز ، بقرينة السياق ، وقوله تعالى ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ). وخامسة : بعدم ثبوت كون كلمة ( من ) بمنزلة ( إن ) في إفادة المفهوم. ويدفعها : أن الظاهر ذلك ، كما يظهر بمراجعة مباحث مفهوم الشرط في الأصول. وسادسة : بأن مقتضى المفهوم العموم للعبد ، وهو خلاف الإجماع على الجواز فيه بدون الشرط ، فيتعين رفع اليد عن المفهوم. ويدفعها : أنه لا مانع من البناء على تخصيص المفهوم بغير العبد ، كما في كثير من الموارد. وسابعة : بأن من المحتمل أن يكون المراد مما ملكت أيمانكم السراري والجواري. وفيه : ـ مع أنه لا يناسب الشرط ـ مناف لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ .. ) ، فإنه صريح في التزويج. ومثل هذه المناقشات مناقشات أخرى يظهر اندفاعها بأقل تأمل. فإذاً لا مجال إلا للأخذ بظاهر الآية.
وأما النصوص : فتمكن المناقشة فيها بأن الضرورة أخص من الشرطين. فيتعين حمل النهي على الكراهة ، للإجماع على عدم اشتراط الجواز بالأخص منهما ، كما سيأتي. وفيه : أنه يمكن الجمع بين النصوص وغيرها بحمل