( مسألة ٥٤ ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج [١]
( مسألة ٥٥ ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها ، لمرض ، أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكن [٢]. وكذا لو كانت عنده [٣] واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرة غائبة.
______________________________________________________
[١] بل في المسالك والجواهر : لم يجز له نكاح الأمة ، لفقد الشرط وهو خوف العنت. وحكى فيهما احتمال الجواز ، لأنه لا يستطيع طول حرة. وفيه : أن خوف العنت شرط آخر ، وهو مفقود. ومن ذلك يظهر الإشكال في توقف المصنف عن الفتوى. إلا أن يكون من باب الإشكال في الحكم في أصل المسألة. نعم يشكل فرضه خوف العنت مع إمكان الوطء بالتحليل أو بملك اليمين. وكأنه يريد خوف العنت لا من جهة العجز عن النكاح ، فإنه لا ينافي التمكن من نكاح الأمة. لكن الظاهر منه في الآية الشريفة الخوف الناشئ من العجز الشرعي عن النكاح ، بحيث يكون العجز عن النكاح داعياً اليه. وهذا المعنى لا يتحقق مع التمكن من نكاح الأمة بالملك والتحليل. ولذا قال في القواعد : « والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت ، فلا يترخص ».
[٢] لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
[٣] كما في المسالك والجواهر والحدائق. وفي الأخير : نسبته الى تصريح الأصحاب. لصدق عدم الطول على نكاح الحرة. والظاهر عدم
__________________
ـ بين الحرة والأمة الجزء : ٦ صفحة : ١١٧ الطبعة القديمة ولا يوجد في الوسائل ، والموجود فيها حديث آخر عن محمد بن قيس مختلف معه متنا متحد معه معنى راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث : ٢.