إلا مع إجازتها [١]. وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى [٢].
( مسألة ٢ ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة [٣]. وأما على الحرة ففيه إشكال [٤]. وإن كان لا يبعد جوازه [٥] ، لان الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة ، وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا.
______________________________________________________
مع الحرة باطل ، يفرق بينه وبينهما » (١).
[١] فيصح عقد الأمة حينئذ ، كما في المسالك والجواهر وغيرهما. وفي المسالك حكاه عن الشيخين وأتباعهما. وفي الرياض عن جماعة من الأعيان البطلان. ويقتضيه إطلاق صحيح أبي عبيدة المتقدم. لكن في الرياض احتمل الحمل على الغالب ، وهو صورة عدم الاذن وظاهره التردد في البطلان. وكذا قوله في القواعد : « كان عقد الأمة موقوفاً ، أو باطلاً ». لكن في الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الاذن. وكأنه مستفاد مما تقدم في عقد الأمة على الحرة. وهو غير بعيد. وفي المختلف : « كان للحرة الخيار في فسخ عقد الأمة وإمضائه ، والخيار في عقد نفسها ، لأن العقد واحد وقع متزلزلاً ولا أولوية » ويشبه أن يكون من الاجتهاد في قبال النص.
[٢] فإنه وإن لم يدخل في عبارة النص صريحاً ، لكنه يدخل في مفهومه كما لا يخفى ، لإلغاء خصوصيته عرفاً.
[٣] فإنه لا يدخل في نصوص المنع ، فيرجع فيه الى عمومات الحل.
[٤] لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها.
[٥] كما مال إليه في الجواهر ، لما ذكر في المتن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.