كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك [١] ، حتى لو كان لهما أب حر. بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر [٢]. ولو لا مع إجازة المولى. نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته ، لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفاً [٣] كبيع الفضولي مال غيره. وأما عقدهما على نفسهما [٤] من غير إذن المولى ، ومن غيرهما [٥] بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته [٦]
______________________________________________________
[١] لما عرفت ، من غير فرق بين أن يكون العاقد أباً حراً ، وغيره ، لعموم القاعدة للجميع.
[٢] لحكم العقل باستحقاق العقاب على ما يصدر من المكلف من فعل أو ترك بقصد التوصل الى الحرام ، فتكون الحرمة عقلية لا شرعية.
[٣] لاختصاص التصرف في مال غيره المحرم بما يكون تصرفا خارجياً ، وإيقاع التزويج ـ كإيقاع البيع الفضولي ـ من التصرف الاعتباري ، فلا يدخل في الدليل.
[٤] لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما قبلها ، فان ما قبلها كان في عقدهما على أنفسهما ، وعقد غيرهما عليهما ، وفي هذه المسألة كذلك.
[٥] التصرف من غيرهما لا يناسب التعليل الآتي ، فاللازم الضرب عليه. والمظنون أن أصل العبارة غير موجود فيه قوله : « ومن غيرهما ».
كما أن أصل العبارة السابقة هكذا : « نعم لو كان ذلك من غيرهما بتوقع الإجازة .. ». فتكون العبارة السابقة في إيقاع الغير لا غير ، وهذه العبارة في إيقاعهما لا غير. فحينئذ تختلف المسألتان. وقد راجعت نسخة الأصل فوجدتها كما ذكرنا ، على ما هو الظاهر.
[٦] يظهر ذلك من الجواهر ، فإنه بعد قول ماتنه : « لا يجوز للعبد