ولا بأس به. بل يستفاد من بعض الأخبار [١]. ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما [٢]. ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال : ليس له ،
______________________________________________________
في وقتها. وهو النهار ، كما لو أجر الأمة .. ». ونحوه في كشف اللثام. ولم ينقل في ذلك خلاف ، ولذلك نسبه في المتن الى المشهور. وفيه : أنه غير ظاهر. وفي الجواهر ـ في المسألة الرابعة ، آخر مسائل تحليل الأمة ـ قال : « إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها ، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهاراً. نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما ، ما لم يعارض حق الاستمتاع بها. وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها ، الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك. والمقتضي تسليط الزوج على زوجته في جميع الأزمنة والأمكنة ، فإن الرجال ( قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) ». ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في المتن من قوله (ره) : « ولا بأس به ».
[١] وهو ما رواه الراوندي في محكي نوادره ، بإسناده عن موسى ابن جعفر (ع) عن آبائه (ع) : « ان علياً (ع) قال : إذا تزوج الحر أمة ، فإنها تخدم أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا. وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك » (١). لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل. ومورده الأمة المعدة للخدمة ، ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق الزوج لها.
[٢] عملا بعموم نفوذ الشروط.
__________________
(١) لم نعثر عليه بالسند المذكور في كتب الحديث ، وإنما ذكره : باختلاف يسير في مستدرك الوسائل باب : ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ورواه عن الجعفريات بسنده عن موسى قال : « حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) .. ».