( مسألة ٦ ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم [١]. ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك [٢]. وليس له إجبارهما حينئذ [٣].
______________________________________________________
المال ، وملكية المولى قائمة بالمال المضاف اليه ، فتكون ملكية المولى في طول ملكية العبد ، لأن موضوعها متأخر رتبة عن موضوع ملكية العبد ، فلا تكون من اجتماع الملكيتين في موضوع واحد ، بل هما في موضوعين مترتبين. وفيه : أن هذا المعنى بعيد عن الأذواق العرفية. فيتعين أحد التصرفين الأولين. وإذا دار الأمر بين التصرف في الصدر ، والتصرف في الذيل ، يتعين الثاني ، لأن الأول يقع في موقعه من الذهن ، فيحمل الثاني عليه ، لا العكس. مضافاً الى أن الظاهر تضاد الملكيتين ولو كانتا طوليتين. واختلاف الرتبة لا يرفع التضاد بينهما ، ولا يسوغ اجتماعهما. وملكية الله سبحانه للعباد وما هو لهم ليس من باب اجتماع الملكيتين الطوليتين ، فإن ملكية الله تعالى قائمة بذات مال العبد ، لا بما هو مضاف ، بل من باب اجتماع ملكيتين من سنخين ، فان سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية العبد ، والإضافة القائمة بين المال والعباد غير الإضافة القائمة بين المال وخالقه ـ جل شأنه ، وتقدست أسماؤه ـ نظير اختلاف الإضافتين في مثل قولنا : « السرج للدابة » و « السرج لزيد ». فلاحظ وتأمل.
[١] على ما عرفت في المالك المتحد ، فإنه لا فرق بين اتحاد المالك وتعدده ، بلا إشكال ولا خلاف.
[٢] أما التوقف على ذلك : فلقاعدة السلطنة. وأما الصحة حينئذ : فلما عرفت سابقاً ، لعدم الفرق بين الفروض.
[٣] إذ لا دليل على ذلك ولا سلطنة للمالك عليهما ، بعد أن كان