بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية [١].
______________________________________________________
يعتبر في عموم السلطنة وجود مصلحة للمملوك ، كما هو ظاهر. وعن المختلف : « لو ملك ( يعني : العبد ) لما جاز المولى أخذه منه قهراً. والثاني باطل إجماعاً ». وهو شامل لما نحن فيه.
[١] هذا لم يعرف قولا لأحد منا ، فإن الأقوال المحكية في المسألة ـ على كثرتها ـ ليس هذا منها ، فقد حكاها جماعة ، ومنهم الشيخ الكبير ( قده ) في شرح القواعد ، ولم يذكر هذا القول منها. قال (ره) ـ بعد الاستدلال على عدم الملكية مطلقاً ـ : « فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقاً. فنسب إلى الأكثر في رواية ، والى ظاهر الأكثر في أخرى. أو يملك فاضل الضريبة فقط ، أو أرش الجناية كذلك. ونسبا الى الشيخ وأتباعه. أو ما ملكه مولاه. وربما عد منه فاضل الضريبة. أو ما أذن له في ملكه. أو المركب منهما ، على اختلاف أقسامه. أو يملك ملكا غير تام. أو التصرف خاصة ».
وكأن وجه هذا القول : الأخبار الصحيحة ـ كما قيل ـ الدالة على أن العبد وماله لمولاه. ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » (١). وتقريب الاستدلال بها : أنه لما امتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملوك واحد ، يدور الأمر بين التصرف في إضافة المال الى العبد ، بحملها على غير الملكية الحقيقية ، لأنه يكفي في الإضافة على نحو المجاز أدنى ملابسة ، والتصرف في إضافتها إلى المالك ، بحملها على جواز التصرف فيه ، وبين التصرف في موضوع ملكية المولى ، فيجعل موضوعها المال المضاف الى العبد ، حتى تكون ملكية المولى قائمة بغير ما تقوم به ملكية العبد ، فإن ملكية العبد قائمة بذات
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.