______________________________________________________
عليه قياس .. » وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) فيما لو أسلمت قبل الدخول : أنه لا مهر لها ، لأن الحدث جاء من قبلها. وفيما لو أسلم أحد الحربيين : أن عليه نصف المهر ، إن كان الإسلام منه. وقيل : عليه جميع المهر ، لثبوته بالعقد ، ولا دليل على سقوطه. وإلحاقه بالطلاق قياس ، وإلا يكن الإسلام منه بل كان الإسلام منها فلا شيء ، لما تقدم. انتهى. لكن مقتضى التعليل المذكور وجوب الجميع حتى لو كان الفسخ من الزوجة. فما الذي أوجب الفرق بين الفسخ من الزوجة ، فلا يحتمل فيه التمام ـ كما في فرض المسألة المذكورة في المتن ـ والفسخ من الزوج ، فيكون المتجه فيه التمام.
وكيف كان فالمتحصل مما ذكرنا : أن الاحتمالات الثلاثة مبنية على الاحتمالات في إلحاق المقام بغيره مما ثبت فيه التمام ، كالموت بناء على المشهور. والتنصيف ، كالطلاق. أو السقوط ، كالفسخ من أحد الزوجين بعيب في صاحبه ، زوجاً كان الفاسخ أو زوجة ، إلا في العنن ، ففيه التنصيف ، للدليل.
والذي يقتضيه الذوق العرفي : أن الفراق إن كان لقصور في موضوع العقد ، لموت ، أو ارتداد ، أو رضاع موجب لكون الزوجة من المحارم ، أو نحو ذلك ، لزم جميع المهر. لعدم خلل في العقد ، بل الخلل في موضوعه ، فهو باق في موضوعه الحقيقي ، الذي ارتفع بطر والطارئ ، فالطارئ انما يرفع موضوع العقد ، ولا يرفع نفس العقد ، نظير ما لو باعه أو وهبه طعاماً ، فأكله ، فإن الأكل لا يبطل البيع ولا الهبة وكذا موت أحد الزوجين لا يبطل النكاح. ولذلك كان الأصل فيه بقاء تمام المهر ـ كما هو المشهور ـ وإن كان التحقيق هو التنصيف ، كالطلاق. لكنه للدليل ، لا لأنه مقتضى الأصل. فإنه إذا كان العقد