______________________________________________________
الزوجين ، كباب الخلع قبل الدخول. أو من الزوجة فقط ، كما لو أسلمت مع كفره ، أو ارتدت مع إسلامه ، قبل الدخول ، فإنها لا تستحق من المهر شيئاً. نعم إذا ملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول احتمل التنصيف ، وتمام المهر. قال في جامع المقاصد في الفرض الأول : « ففي سقوط نصف المهر أو جميعه وجهان ». ثمَّ ذكر أن وجه الأول : أن الفراق حصل بصنع الزوجين. ووجه الثاني : أن الفراق حصل بالزوجة والسيد ، لا اختيار للزوج فيها. ونحوه ذكر في الجواهر في آخر المسألة الأولى أول مبحث نكاح الإماء. ثمَّ قال في جامع المقاصد : « ولو انعكس الفرض فملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول ، ففي وجوب نصف المهر أو جميعه الوجهان أيضا » ووجه الأول : أن الفراق كان بفعل الزوجين. ووجه الثاني : أن الفراق كان بفعل الزوج لا غير. ثمَّ قال : « لكن المتجه هنا وجوب الجميع ، وقد سبق نظائره في الرضاع ، وتجدد الإسلام ». والذي يتحصل من كلامه : أن الفراق إن كان بفعل الزوجين تعين التنصيف ، وإن كان بفعل الزوجة سقط جميع المهر ، وإن كان بفعل الزوج ثبت جميع المهر. قال في القواعد : « وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال. ولا مهر إن كان من المرأة ، وإلا فالنصف. ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة ». وفي كشف اللثام : جعل الاحتمال الأخير قوياً ، إلحاقاً للارتداد بالموت ، الموجب لثبوت تمام المهر. وفي جامع المقاصد في شرح ذلك قال : « وقيده المصنف (ره) بما إذا كان الارتداد عن فطرة. ولا وجه له ، لأنه قد سبق في غير موضع من كلام المصنف (ره) احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الرجل ، أو لا من قبل واحد من الزوجين ، لان المهر يجب جميعه بالعقد على أصح الأقوال ، ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق ، فيبقى وجوب جميعه ثابتاً في غير الطلاق. إذ الحمل